إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​​ تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17/11/1437هـ الموافق 20/08/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الهندية للتأمين، وإيس للتأمين، والعالمية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 06/06/2012م إلى 03/10/2012م، والفترة من 23/12/2012م إلى 06/02/2013م، والفترة من 08/01/2013م إلى 10/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1)   فرض غرامة مالية عليه قدرها (345,000) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال.

2)   إلزامه بدفع مبلغ قدره (4,601,025.25) أربعة ملايين وست مئة وواحد ألف وخمسة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره (4,305,033.25) أربعة ملايين وثلاث مئة وخمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان.

​​​ وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.