موظف يرغب بشراء اسهم لحضور الجمعية العمومية بشركة يعمل بها وتقديم تجاوزات بحضور ممثل الهيئة وبحضور كبار المساهمين وطلب تسجيلها بمحضر اجتماع الجمعية كونه لم يجد تجاوب من الشركة. هل يحق للموظف المساهم حضور الجمعية العمومية لتقديم إثباتات مهمه حول تجاوزات مثبته رفضت الشركة الاخذ بها؟ وهل سيوقع ممثل الهيئة على المحضر اذا طلب منه؟
  1. فيما يتعلق بالاستفسار الأول المتعلق بما إذا كان يحق للموظف المساهم حضور الجمعية العمومية لتقديم إثباتات مهمه حول تجاوزات مثبته رفضت الشركة الأخذ بها، فبالرجوع للفقرة (3) من المادة (86) من نظام الشركات التي نصت على الآتي:" يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة."، كما نصت المادة (96) من نفس النظام على أنه: "لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات."، مما يتضح معه أن للمساهم الحق في الاشتراك في مداولات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية. مع الإحاطة بأن لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في مادتها (58) ألزمت لجنة المراجعة في الشركة بوضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوزات في التقارير المالية أو غيرها بسرية. كما يحق لأي شخص في حال وجود أي بلاغ عن مخالفة التقدم للهيئة عبر الرابط الآتي:

     https://cma.org.sa/Services/Pages/HowtoFileReport.aspx

  2. وفيما يتعلق بالاستفسار الثاني المتعلق بما إذا كان سيوقع ممثل الهيئة على المحضر إذا طلب منه ذلك، فبالاطلاع على المادة (97) من نظام الشركات التي نصت على الآتي: " يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات."، فإنه يتضح أن المادة حددت المعنيين بالتوقيع على المحضر وهم رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.