الفصل الأول تعريفات - المادة الثالثة
لا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين.