الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة الثانية والستون

أ- للمجلس أن يصدر قراراً يوجه فيه اللوم إلى أي شخص مُنح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية أو يفرض بمقتضاه قيوداً على الأنشطة أو الأعمال أو العمليات المرخص له القيام بها أو يعلق ممارسته لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، أو يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك إذا ثبت للمجلس، بعد إشعار الشخص المعني، وإتاحة الفرصة لسماع أقواله في جلسة استماع أنه قد ارتكب سواء قبل حص​وله على الترخيص أو بعده أياً من المخالفات الآتية:

  1. إذا أعطى عمداً أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة.
  2. إذا خالف عمداً أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أو قواعدها، أو ساعد شخصاً آخر على ذلك.
  3. إذا خالف حكماً أو قراراً صادراً في حقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعماله.
  4. إذا أُشعرت الهيئة رسمياً من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أنه قد خرق متعمداً أنظمة الأوراق المالية لتلك الدولة، أو قدم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها.

ب- يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بتعليق ترخيص أي شخص مُنح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية قبل إصداره لقراره بشأن إلغاء الترخيص، إذا ما انتهى المجلس بعد إشعار الشخص المعني وإعطائه الفرصة لسماع أقواله بصفة عاجلة إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة.

ج- للمجلس -في الحالات العاجلة وبدون إشعار مسبق أو إعطاء فرصة الاستماع للشخص المعني بالقرار- أن يصدر قراراً يعلق ترخيصه أو يمنعه من ممارسة أعماله لفترة لا تتجاوز ستين يوماً ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة باتخاذ إجراءات أخرى ضده وفقاً لأحكام هذا النظام.