الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة الثالثة والستون
يجوز تعليق ترخيص أي شخص مُنح ترخيصاً بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية بأمر من المجلس في حالة اكتشاف أنه لم يعد له وجود أو إذا توقف عن ممارسة عمله المرخص له لمدة اثني عشر شهراً.