الفصل الثالث السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - المادة الثالثة والعشرون

أ- تقترح مجالس إدارة السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة –كل فيما يخصه- اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل كل منها، بما في ذلك الأمور الآتية:

  1.  شروط ومتطلبات عضوية السوق، وعضوية مركز الإ​يداع، وعضوية مركز المقاصة.
  2. معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، وموظفي هؤلاء الأعضاء، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وموظفي كل منها، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية في حق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات.
  3. تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين أعضاء مركز المقاصة، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم.
  4. أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة ضرورتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز الإيداع اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسويتها بصورة نظامية، والإجراءات اللازمة لمعالجة تعثر أعضاء مركز الإيداع عن تسوية الصفقات من خلال مركز الإيداع. ويمكن لمركز الإيداع أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات الإيداع وتسوية ومقاصة صفقات الأوراق المالية وذلك ضمن عملياته.

د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يقترح مجلس إدارة مركز المقاصة اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالإجراءات السليمة والفاعلة لكفاية عمليات مقاصة الأوراق المالية، بما في ذلك تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وآلية تغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وكل ما يتبعها من خصم وإضافة على الحسابات المخصصة لذلك، وإجراءات مقاصة أثمان المبايعات بعد تسويتها، والأحكام الخاصة بالضمانات والرهونات اللازمة لعمله، وآلية استقبالها وإدارتها وتسييلها وإجراءات التنفيذ عليها، ووسائل وإجراءات إدارة تعثر أعضاء مركز المقاصة. ويمكن لمركز المقاصة أن يحتفظ بحسابات في البنوك التجارية وفي مؤسسة النقد العربي السعودي وفي مركز الإيداع أو أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات مقاصة الصفقات وحفظ الضمانات وإيداعها وذلك ضمن عملياته.

هـ- ترفع السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها إلى الهيئة، لإقرارها من المجلس.