الفصل الثالث السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة - المادة السابعة والعشرون

أ- تُسجل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق لدى مركز الإيداع بموجب قيود تدون في سجلاته كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. وتوضح سجلات مركز الإيداع أيضاً الرهونات أو المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في السوق.

ب- يكون مركز الإيداع مسؤولاً عن تسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية لمركز الإيداع دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، والأعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.

ج- يصبح تسجيل ملكية الأوراق المالية نافذاً من الوقت الذي يتحقق فيه مركز الإيداع -بصفة نهائية- من صحة وثائق الملكية. وعلى مركز الإيداع أن يقوم فوراً بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها وتسلمه لها. وإذا قام لدى مركز الإيداع أي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الأوراق المالية، أو إذا أخطر مركز الإيداع بأن من شأن إجراء عملية التسجيل الإضرار بحقوق الآخرين، فإنه يجوز لمركز الإيداع أن يقوم بإجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فإن عليه أن يقوم فوراً باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للأوراق المالية المعنية.

د- يجب على من يعتقد وجود خطأ في المعلومات التي أدخلت في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير مركز الإيداع، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم مركز الإيداع بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقق من المعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح أو التعديل إلا بعد إشعار الشخص أو الأشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الأوراق المالية، وإعطائهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوب.

هـ- يصدر مركز الإيداع إشعاراً بالتسجيل بناءً على طلب المستثمر. وتحدد قواعد عمل مركز الإيداع وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للأوراق المالية المسجلين في سجلات مركز الإيداع بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات مركز الإيداع.

و- ترفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة.

ز- يكون مركز الإيداع مسؤولاً عن تعويض أي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي مركز الإيداع تم إثباته ونتج عنه حدوث خطأ في عملية التسجيل.

ح- يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح التعويض، إذا كان المدعي بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.​