الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة التاسعة والخمسون

أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد ارتكب أو اشترك أو شرع في ​أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة؛ فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي:

  1. إنذار الشخص المعني.
  2. إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
  3. إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
  4. إلزام المخالف بدفع ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة.
  5. تعليق تداول الورقة المالية.
  6. منع المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
  7. الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
  8. المنع من السفر.
  9. المنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.


ب- يجوز للهيئة -بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تفرضها اللجنة على خمسة وعشرين مليون (25,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.


ج- يجوز للهيئة -بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة- القيام بكل ما يأتي أو أياً منها:

  1. إنذار الشخص المعني.
  2. إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
  3. فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها. ويجب ألا تزيد الغرامة المفروضة على خمسة ملايين (5,000,000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف.


د- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفات المرتكبة، ولها في سبيل ذلك إنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وتخضع هذه الصناديق للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة بما يعزز عمل تلك الصناديق ويحد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.